|

المادة الأولى:
الأحكام العامة
المبينة في نظام داخلي حزب حرية المرأة
الكردستانية.
أ ـ هي الآلية التي تدير مرحلة
القضاء وتتخذ القرارات بخصوص الذنوب المنهجية في
داخل الحزب والإخلال الانضباطي والنظام الداخلي،
والفصل من العضوية.
ب ـ يتم انتخاب هذه الهيئة من قبل
المؤتمر، وتتألف من خمس عضوات أصليات وثلاث عضوات
احتياطيات.وبإمكان كل عضوة أن تتخذ مكانها في
كافة النشاطات الأخرى سوى الإدارية.
ج ـ تجري التحقيق بصدد القضايا
والدعاوي المنتقلة أو المحولة إليها، وتأخذهم بقيد
القرار.
د ـ تعمل على إنشاء اللجنات الدنيا
لتحقيق وفحص المواضيع المنقلة إليها إذا تطلبت
الحاجة.
ى ـ تعمل على إنشاء نظامها الداخلي
الخاص بها وتتحرك بموجب ذلك.
ف ـ تتخذ هيئة الانضباط قراراتها
بموافقة نسبة 2/3أي بتصويت الأغلبية.
ق ـ تحاور وتشاور عضوات هيئة
انضباط حزب العمال الكردستاني مع هيئة انضباط حزب
حرية المرأة الكردستانية بصدد دعاوي وقضايا اتحاد
حرية المرأة الكردستانية الخاصة. والقرارات التي
تتخذها هيئة انضباط حزب العمال الكردستانية هي
القرارات المتداولة والمقبولة.
ع ـ تقدم كل ثلاثة أشهر تقريرا
بلاغي لقاعدة الحزب بصدد الوضع التنظيمي.
غ ـ القرارات التي تتخذها قطعية
وملزمة للتطبيق. وفي حال الاعتراض على القرار يجب
مراجعة وتقديم طلب الاعتراض على القرار إلى ديوان
العدل الإداري لتجمع النساء الساميات.
المادة الثانية:
عقوبات الانضباط:
إنذار، إدانة،
الفصل المؤقت يعني ( تجميد العضوية)، الفصل
المطلق.
أ ـ عقوبة
الإنذار:
تعني لفت الانتباه أو التحذير بشكل
كتابي وبموجب عدم قيدها في السجل الشخصي.
ب ـ عقوبة
الإدانة:
تعني البلاغ عن العيوب بشكل كتابي.
كما انها تحدد وتسقط المهمة حسب ماهية وثقل
الذنوب المرتكبة. ومن غير الممكن انتخاب اللواتي
سقطت عضويتهن التي تشمل عقوبة الإدانة ضمن آليات
الحزب لمدة ستة أشهر. وفي حال انتخابهن أو ترشيحهن
يجب إيقاف مهامهن أثناء فترة العقوبة .
ج
ـ عقوبة الفصل المؤقت:
تعني تجميد عضوية العضوة لمدة شهر
حتى ستة أشهر. ولا تتمتع العضوة التي اتخذت بحقها
عقوبة الفصل المؤقت خلال فترة عقوبتها بالحقوق
العامة المشروعة لعضوات الحزب. غير أنها تستطيع أن
تتمتع بحق الانضمام إلى التدريب. ولا يجوز ترشيح
العضوة المعاقبة في الانتخابات، ولا تستطيع استلام
أية مسئولية من الدرجة الأولى خلال فترة تنفيذ
عقوبة الفصل المؤقت وضمن مرحلة المراقبة لستة
أشهر.
د ـ عقوبة الفصل
المطلق:
تعني
قطع علاقة الفرد واتصالاته مع
الحزب بشكل نهائي. كما يجب إبلاغ الأقسام التي
تنتمي إليها العضوة التي اتخذت بحقها عقوبات
الإدانة والفصل المؤقت مع قيد هذه العقوبات في
سجلها، وفي حال اتخاذ عقوبة الفصل المطلق بحقها
يجب مسح سجل أو قيد عضويتها بشكل نهائي.
المادة الثالثة:
مراجعة هيئة
الانضباط:
أ ـ في حالة ارتكاب إخلال انضباطي
يجب تقديم عريضة كتابية بحق الأفراد المذنبين،
وعلى الشخص الذي يراجع هيئة الانضباط أن يبلغ عن
الذنب المرتكب بإعلان عنوانه وأسمه الحركي أو
الحقيقي.
ب ـ يجب أن يحتوي البيان المقدم
عن الذنب المرتكب على المعطيات المشخصة (المثبتة)
عن مكان وزمان وكيفية حدوث الحدث الذي أصبح موضوع
الكلام. وفي حال وجود بعض المعطيات الواضحة
والمشخصة يجب تقديمها مع وثيقة المراجعة بشكل
كتابي.
ج ـ لا تحق لأي هيئة انضباط عائدة
للتنظيمات الأخرى خارج هيئة انضباط حزب حرية
المرأة الكردستانية أن تتدخل في القضايا والأوضاع
التي تخص بالإخلال المرتكب ضمن نظام داخلي حزب
حرية المرأة الكردستانية والذنوب المرتكبة في
أجواء الحزب بشكل عام.
المادة الرابعة:
الأحوال التي
ترتكب فيها ذنوب الانضباط:
أ ـ التحذير أو
الإنذار:
الأحوال التي تلزم
فيها العقوبة:
1ـ إذا لم يتم بيان عذر أو مبرر
عدم الانضمام إلى رسميات الحزب لمرتين متتاليتين.
2ـ العضوة التي تقوم ببعض
التصريحات بأسم مؤسسة أو أية مؤسسات أخرى دون
الاستناد إلى أية وثيقة كتابية.
3ـ إذا تسببت في خلق مواقف وأوضاع
تدني أو تحط بمكانة الحزب بسلوكياته وتصرفاته.
4ـ إذا عملت على سير مناقشات تسبب
ضعف ثقة التنظيم الداخلية و جعلت من المؤسسات
والشخصيات كموضوع للنقاش ضمن الأجواء الغير
الرسمية.
5ـ إذا استحقرت الهوية السياسية
والاجتماعية بمواقفه وسلوكياته.
6ـ إذا غضت النظر في علاقاته عن
القيم والمبادئ الحزبية.
7ـ إذا تجرأت على إبداء مواقف تعطل
التوازنات الايكولوجية ( كقطع الأشجار بشكل زائد
عن الحاجة، وتلويث البيئة وأماكن الاستخدام.
8ـ إذ لم تنتبه لأراء وانتقادات
الشعب.
ت ـ الإدانة:
الأحوال التي تلزم
فيها العقوبة:
1ـ في حال إبداء تصرفات ومواقف
شفهية تخالف القرارات المتخذة بخصوص كيفية تطبيق
منهاج وأهداف برنامج ونظام داخلي حزب حرية المرأة
الكردستانية على أرض ألواقع.
2ـ في حال تأجيل أو عدم القيام
بتطبيق مخططات ومشاريع الوظائف والتوجيهات
والقرارات المتخذة على أساس استراتيجية النضال في
الزمن المعين.
3ـ في حال عدم الحفاظ على قيم
الحزب المادية والمعنوية، أو إهمالهم، وتفضيل
مكترثاتها أو همومها الشخصية على مكترثات الحزب (
البقاء صامتاً، غض النظر، وما شابه من ذلك)، وفتح
السبيل لتضرر الحزب.
4ـ في حال استخدام الوظيفة والثقة
التي منحه الأقسام المفوضة في الحزب بشكل سيئ.
5ـ في حال تحويل وظيفتها و
صلاحيتها أو ترك ساحة وظيفته بشكل ينافي نظام
داخلي الحزب.
6ـ في حال إهمال وتأخير الوظيفة
المقدمة لها ، أو استنكاف وتجنب القيام بها وما
شابه من التقربات التي تضر بالحزب.
7ـ في حال إبداء التقربات التي
تخلق التباعد والتعدي بين أفراد الجنس نفسه ونحو
الجنس الأخر وازدراء البعض وتجريح أو إكراه إرادة
البعض وما شابه من ذلك.
8ـ في حال مداخلة ساحة نضال
ومؤسسات ومهام وصلاحيات الآخرين بشكل لا يناسب
نظام داخلي الحزب ( كتركهم بدون تأثير و إرادة و
الحث على إضعاف فاعليتهم وإساءة الظن بهم).
9ـ في حال إبداء مواقف وتصرفات
تخرق وتتجاوز حدود مهامها وصلاحيتها.
10ـ اعتمادا على الحقوق المبينة
في نظام داخلي حزب حرية المرأة الكردستانية وحسب
آلياتها الإدارية ترى بأن الفرد الذي يعارض أو
يرفض الوظيفة بدون بيان أية أعذار مقبولة أو
بالاستناد إلى المبررات الكيفية يعتبر كفردٍ
مذنب.
11ـ في حال عدم إعطاء الوثائق
الرسمية لقسم السجل والأرشيف، مع عدم قيد أو كتابة
أحكام النظام الداخلي في المضابط والدفاتر أو
إضاعتهم نتيجة الإهمال.
12ـ في حال توضيح أو بيان
المواضيع والقرارات السرية المتخذة في اجتماعات
حزب حرية المرأة الكردستانية وآلياتها العضوية
تحت اسم أي ذريعة قبل توضيحها وبيانها بشكل رسمي.
13ـ في حال تعرية و إفناء أخلاق
وثقافة الحزب أو إبداء تصرفات مخالفة ( كالسرقة،
الافتراء على الغير، الحقارة، النميمة وما شابه من
ذلك).
14ـ في حال إبداء تصرفات وسلوكيات
تؤذي وتسيء بشرف وعزة شخصية العضو والمؤسسات
الحزبية.
15ـ في حال إعاقة ومنع حق دفاع
العضوة عن ذاتها في جميع محاضر وآليات الحزب
القضائية.
16ـ في حال إعاقة حق استفادة العضو
من إمكانيات وحقوق الحزب بنفس المستوى.
17ـ في حال وضع التفرقة والتمييز
بين عضوات الحزب، و العمل على تأمين نفوذها
الشخصي.
18ـ في حال تشويق وتأييد البعض على
إرتكاب الذنوب وتقديم المساعدة على ذاك النحو.
19ـ في حال تقرب الأقسام الإدارية
من مبررات الفرد المعقولة بخصوص تعليمات الحزب
بلامبالاة أو استعمال تلك المبررات بشكل سيء.
20ـ في حال تخريب وتدمير الطبيعة،
و التسبب إلى الحريق، صيد الحيوانات، قتلها وما
شابه من ذلك.
21ـ في حال استخدام أموال الشعب
في سبيل المنافع الشخصية، وعدم إبداء الاحترام
لقيم الشعب الاجتماعية المشاعية.
22ـ في حال التقرب من الفئات
الاجتماعية التي تتميز بخاصياتها المغايرة (
كالأطفال، العجزة، المعوقين وما شابه من ذلك) بشكل
تبعدي، ومعاملتهم كفئة زائدة أو حرمانهم ومنعهم من
الانضمام إلى الإنتاج الاجتماعي.
23ـ في حال استعمال تجاربها
الحياتية كوسيلة للتحكم بها على الشبيبة و العمل
على سحق إرادتها.
24ـ في حال تحذير الفرد بعقوبة
التحذير بسبب عملياته أو ذنوبه المرتكبة مرتين
متتاليتين في سنة واحدة.
ج ـ الفصل المؤقت
الأحوال التي تلزم
فيها العقوبة:
1ـ في حال وضع برنامج ونظام داخلي
حزب حرية المرأة الكردستانية في حيز مناقشاتٍ غير
مشروعة، وإلقاء الظل على مشروعيتها.
2ـ في حال تفضيل النشاطات الشخصية
على قيم الحزب، واستخدام قيم الحزب.
3ـ في حال استخدام نقود وأشياء وما
شابه من مستلزمات الحزب المسلمة إليها على أساس
الخدمة بشكل سيء، وعدم تسليمها للحزب والإصرار على
تصرفات السيئة من هذا النحو.
4ـ في حال إساءة استعمال صفة العمل
التي توظف فيها، وتفضيل نفسها على الآخرين، والعمل
على تنظيم حياتها الشخصية المستقلة أو الخاصة بها
فقط.
5ـ في حال إصرار العضوة المكلفة
بالعمل في أية ساحة من ساحة النضال بعدم الرجوع أو
الانسحاب من تلك الساحة رغم مطالبتها من قبل
الأقسام الإدارية.
6ـ في حال التقرب من الجنس الأخر
والجنس نفسه بالتقربات المتخلفة والتي تحوي على
العبودية وسحق إرادة البعض والتقرب ألتملكي
والكلاسيكي المحلي.
7ـ في حال استعمال تجاربها
الحياتية كوسيلة للتحكم بها على الشبيبة و العمل
على سحق إرادتها.
8ـ في حال تسبب الأقسام الإدارية
لأن يبقى المقاتلة أو الكادرة عرضة للاعتقال
والهروب من صفوف الحزب.
9ـ في حال تسبب الأقسام الإدارية
لفقدان حياة البعض أو وفاتهم نتيجة عدم إتخاذ
التدابير الأمنية.
10ـ في حال إجراء التغيير في
الوثائق الحزبية أو خلق التحريفات فيهم.
11ـ في حال القيام بالتزييف والحيل
في الانتخابات.
12ـ في حال معاقبة العضوة بعقوبة
الإدانة في الأحوال التي تلزم العقوبة من قبل هيئة
الانضباط مرتين متتاليتين في سنة واحدة.
د ـ الفصل المطلق
أو النهائي:
الأحوال التي تلزم
فيها العقوبة:
1ـ في حال تأجيل أو عدم تطبيق أو
تحريف تعليمات القيادة وإرشاداته عن قصد
2ـ في حال الهجوم على القيادة
والشهداء بشكل شفهي.
3ـ في حال القيام بكافة أنواع
الفعاليات المضادة والمخالفة لإستراتيجية حزب حرية
المرأة الكردستانية ضمن نشاطاتها.
4ـ في حال استخدام نفوذ الحزب بشكل
سيء، والقيام بأعمال مزيفة وغير قانونية ضمن
نشاطات الحزب، وعقد نقود وأمال الحزب على ذمتها
وصرفهما في سبيل أعمالها الخاصة.
5ـ في حال استعمال كافة أشكال
العنف ضد الجنس نفسه والجنس الأخر، وإبداء
التقربات التحكمية التي تستند إلى ظاهر العنف،
واغتصاب حقوق البعض.
6ـ في حال القيام بالفعاليات التي
تؤدي إلى تحريف وإفراغ جوهر ومضمون إيديولوجية
حرية المرأة.
7ـ في حال تطوير كافة أشكال مجازر
المرأة ( تعجيز، اغتصاب، الابتزاز بالتهديد،
المؤامرة، الدسائس وما شابه من ذلك. ) وإبداء
التقربات والتصرفات التي تؤدي إلى الانفصال عن
النضال.
8ـ في حال الانضمام أو التساند مع
الفعاليات التي تخالف القوانين والمبادئ الأساسية
للديمقراطية وحقوق الإنسان الكونية، أو القيام
بالعمليات المخالفة بشكل ذاتي.
9ـ في حال إضاعة وثائق الحزب عن
قصد.
10ـ في حال غصب قيم الشعب المادية.
11ـ في حال التلاعب وإساءة
استعمال قيم الشعب المعنوية ( كالقيم الدينية،
الثقافية، الاجتماعية، الأخلاقية وما شابه من
ذالك).
12ـ في حال معاقبة العضوة بعقوبة
الفصل المؤقت في الأحوال التي تلزم العقوبة من قبل
هيئة انضباط حزب حرية المرأة الكردستانية مرتين
متتاليتين خلال سنة واحدة.
المادة الخامسة:
الأحكام المشتركة
بخصوص هيئة الانضباط:
1ـ تتألف هيئة الانضباط من خمس
عضوات أصليات وثلاث عضوات احتياطيات منتخبات من
بين عضوات حزب حرية المرأة الكردستانية في
المؤتمر، ويجب تنصيب العضوات الاحتياطيات لهيئة
الانضباط ودعوتهن للوظيفة في حال حدوث الفراغ
بمكان أحد العضوات الأصليات نتيجة أي سبب من
الأسباب التالية ( الاستقالة، أو الفصل من الهيئة
وما شابه من ذلك).
2ـ يجب تقديم طلب الاستقالة من
هيئة الانضباط لموافقة قاعدة حزب حرية المرأة
الكردستانية.
3ـ يجب على الأقسام والعضوات
الحزبيات أن يتجنبن مناقشة القرارات المتخذة من
قبل هيئة الانضباط بشكل قطعي. وأن لا يؤثرن على
القضاء في فترة المحاكمة، ولأجل هذا يجب عدم تقديم
الآراء والاقتراحات بحق الدعاوي التي لا تزال في
فترة التحقيق.
4ـ هيئة الانضباط هي مرجعة وموقعة
القرارات لفترة المحاكمة والقضاء. وجميع أقسام
الحزب مكلفة بتطبيق قراراتها. ولكن في حال
الاعتراض على القرار يجب مراجعة هيئة انضباط حزب
حرية المرأة الكردستانية، إلا إذا تم الاعتراض على
القرار للمرة الثانية يجب مراجعة ديوان العدل
الإداري لتجمع النساء الساميات.
5ـ تنتخب عضوات هيئة الانضباط
لفترة ما بين المؤتمرين.
6ـ ماعدا النشاطات الإدارية بإمكان
عضوات هيئة الانضباط أن تعملن في كافة النشاطات
الأخرى. وتنتهي فترة وظيفة كل عضوة من عضوات هيئة
الانضباط بانتخاب هيئة انضباطية جديدة.
7ـ يتم انتخاب عضوة ناطقة باسم
هيئة الانضباط كل ثلاثة أشهر وبموافقة عضوات هيئة
الانضباط الأصليات، وبإمكان كل عضوة هيئة الانضباط
أن ينتخبن مرتين على الأكثر لهذه المهمة.
8ـ تعمل هيئة الانضباط على تنظيم
نشاطاتها بفرزها الداخلي في الأقسام التالية (
الأرشيف، المالية وما شابه من ذلك ) حسب الضرورة.
9ـ من غير الممكن أن تتخذ عضوات
هيئة الانضباط الذين يتصلون بصلة القرابة من بعضهم
بالدرجة الأولى والثانية القرارات بحق بعضهن ولا
يجوز أن يجروا الاستحقاقات بحق بعضهم
البعض.
10ـ يجب على عضوات هيئة الانضباط
أن لا تنضممن إلى مراحل إتخاذ القرارات في حال
قيامهن برفع دعوة عن أي ذنب مرتكب أو اللواتي يتم
بحقهن إجراء بعض التحقيقات.
11ـ تسقط وظيفة عضوة هيئة الانضباط
في حال عدم انضمامها لثلاث مرات متتالية إلى
الاجتماعات دون بيان أية أعذار أو مبررات ما لعدم
انضمامها. وفي تلك الأثناء يتم رفع أحد من عضوات
الاحتياطيات اللواتي تم انتخابهن في المؤتمر
للمهمة.
12ـ يجب أن تتجمع عضوات هيئة
الانضباط بعددهن الكامل، ولكن إذا لم يكن بعض
العضوات في وضعية مناسبة للانضمام يجب تنظيم
انضمامهن بطرق أخرى. وتتخذ قرارات هيئة الانضباط
بموافقة الأغلبية أي بنسبة 2/3.
13ـ يجب إنهاء الدعاوي المنتقلة
إلى هيئة الانضباط خلال فترة شهرين. وإن لم يتم
إنهاء تلك الدعاوي في غضون تلك الفترة المحددة يجب
إبلاغ صاحب الدعوة بشكل كتابي عن إطالة الفترة مع
بيان مبررات وغاية الإطالة.
14ـ بإمكان هيئة الانضباط أن تعطي
المعلومات لمنسقية حزب حرية المرأة الكردستانية
بحق أية دعوة من الدعاوي المنقلة إليها إذا طالبت
بذلك. ولكن بشرط أن تكون هذه المطالبة في إطار
قوانين وقرارات نظام داخلي الحزب ومن المواضيع
التي نوقشت في المؤتمرات وكافة الاجتماعات
الحزبية. ومن غير الممكن إبداء أو تلقين أية أراء
أو توصيات بحق الدعاوي والملفات التي أتخذ قرار
نقلها لهيئة الانضباط قبل توضيح القرار النهائي
بحق تلك الدعاوي.
15ـ يكون الفرد الذي أعلن بحقه
دعوة، بريئاً إلى أن يتضح قرار التحقيق من قبل
هيئة الانضباط بشكل قطعي.
16ـ على كافة آليات حزب حرية
المرأة الكردستانية ووحداتها الإدارية أن تيسير
وتسهل إمكانية إجراء البحوث بخصوص نشاطات وتحريات
( تحقيقات) هيئة الانضباط، وبدون أي تأجيل مضطرين
على تطبيق مطالبها ورغباتها بصدد الدعاوي التي
ترفع إليها.
17ـ هيئة الانضباط مكلفة بدراسة
الدعاوي التي تحول إليها وأخذها بقيد القرار. ( ما
عدا الدعاوي التي تتجاوز نطاق صلاحياتها). وبناءا
على هذا بإمكانها إنشاء اللجان التحتية، والاستماع
إلى الشهود، وتستطيع توسيع إطار التحقيق إن تطلب
الأمر.
18ـ على عضوات هيئة الانضباط أن
يكونوا محايدات في نشاطاتهن.
19ـ على هيئة الانضباط أن تقييم
الدعاوي المنقلة إليها حسب قواعد النظام الداخلي
وبشكل حيادي، وهي مضطرة على إتخاذ القرارات
بالإعتماد على قناعتها الوجدانية.
20ـ يجب على هيئة الانضباط أن
تبلغ الأطراف المعنية (المدعي، المدعي عليه)
والإدارة المعنية بالقرار المأخوذ من قبلها بشكل
كتابي وفي غضون فترة ( 15) يوم. ويجب إرسال كافة
الدعاوي إلى الأرشيف ـ السجل ( سوى عقوبة
الإنذار).
21ـ من غير الممكن إجراء التحقيق
بصدد إخلال النظام الداخلي الذي لم يرفع بحقه
الدعوة بعد مرور سنة كاملة من تاريخ ارتكابه.
22ـ على هيئة الانضباط أن تبلغ
الشخص المعني بأن يرسل مرافعاته بصدد الدعوة
المرفوعة بحقه، وبناءا على هذا الطلب يجب على
الشخص المعني أن يقدم مرافعاته خلال فترة (15) يوم
واعتبارا من اليوم الذي تم فيه تبليغه. وإذا لم
يبعث الشخص مرافعاته في غضون هذه الفترة المحدودة
تقوم هيئة الانضباط بتمهيد سبعة أيام إضافية للشخص
المعني وتطلب منه إنهاء وإرسال مرافعاته في غضون
هذه الفترة الإضافية. وفي حال عدم إرسال مرافعته
للمرة الثانية وفي غضون الفترة المحددة له تقوم
هيئة الانضباط بمراقبة واختلاس النظر على وجود أو
عدم وجود أسبابه المتداولة والمقبولة.
23ـ تعتبر هيئة الانضباط الإفادات
التي لا أساس لها، والشهادات المزيفة كذنبٍ حقيقي،
وتجري بحقها التطبيقات اللازمة.
24ـ لا يحق لهيئة الانضباط أن تتخذ
أي قرار بحق الشخص المتهم الذي لم يقدم مرافعاته
أو في حال عدم التأكيد من تراجعه أو تنازله من
إبداء أو تقديم مرافعاته.
25ـ لا يتم إجراء التطبيقات بخصوص
الدعاوي التي ترفع بحق الأشخاص المصابين بالأمراض
الجسدية والذهنية إلا بتقرير الطبيب.
26ـ يجب على هيئة الانضباط أن تجعل
من القرارات التي تتخذها كملك للقاعدة.
المادة السادسة:
القرارات
والاعتراضات:
1ـ اعتبارا من اليوم الذي يبلغ
فيه المتهمة بقرار هيئة الانضباط يحق لها أن
تراجع هيئة الانضباط وتقدم لهن اعتراضها وعدم
موافقتها على القرار بشكل كتابي. وفي هذه الحالة
تقوم هيئة الانضباط بإنشاء لجنة جديدة لتناول دعوة
الاعتراض مجدداً. وفي حال اعتراض القرار للمرة
الثانية يجب مراجعة ديوان العدل الإداري لتجمع
النساء الساميات.
2ـ بإمكان صاحبة الدعوة أي (
المدعى عليها) أن تتراجع عن إدعاءاتها بخصوص الذنب
المبلغ أثناء فترة التحقيق. وبناءا على هذا تستطيع
هيئة الانضباط أن تراقب الدعوة عن قرب في حال وجود
( التهديد ، الضغط وما شابه من ذلك ).
3ـ بإمكان العضوة الذي أتخذ بحقها
قرار الفصل المطلق من عضوية الحزب أن تطالب
بالانتساب إلى عضوية الحزب مجددا بعد قضاء ستة
أشهر من فترة العقوبة. ويجب تقديم طلب الانتساب
لمنسقية حزب حرية المرأة الكردستانية بشكل كتابي.
4ـ لأجل إدارة التحقيقات التي تدخل
في إطار الإخلال المنهجي بشكل سليم يجب أن يتم
تجميد مهام العضوة المذنبة أو تضيق نطاق حركتها
حسب الضرورة وبناءا على أساس قرار التدبير
الاحتياطي.
5ـ تستلم العضوة التي يتم بحقها
اتخاذ قرار الفصل المؤقت من عضوية الحزب جميع
حقوقها في العضوية بشكل تلقائي بعد قضاء فترة
عقوبتها ومن غير اللجوء إلى طلب الانتساب مجددا.
6ـ يتم تنظيف ومسح عقوبات الإدانة
والفصل المؤقت من سجل العضوة في حال عدم ارتكابها
نفس الذنوب لمدة سنتين، ويتم تبليغ هيئة انضباط
القسم الذي تنتمي إليها بشكل كتابي. وبإمكان
العضوة التي لم تلقي هذا البلاغ أن تراجع هيئة
الانضباط بشكل كتابي بهدف تنظيف سجلها.
المادة السابعة:
الصلاحية لذنوب
الانضباط:
1ـ تكون صلاحية القضاء عائدة
لهيئة انضباط حزب حرية المرأة الكردستانية في حال
ارتكاب العضوات المنتسبات لحزب حرية المرأة
الكردستانية من الناحية التنظيمية.
2ـ تحدد عقوبة الفصل المؤقت والفصل
المطلق المتخذة بحق العضوات المنتسبات إلى
المؤسسات والتنظيمات المرتبطة بهوية نظام داخلي
حزب حرية المرأة الكردستانية ضمن حدود المؤسسة أو
التنظيم الذي تنتسب إليه العضوة، أي لا علاقة ذاك
الحكم بعضوية الفرد لحزب حرية المرأة الكردستانية.
ولكن في حال كدم أو إساءة هوية حزب حرية المرأة
الكردستانية يجب نقل الدعوة مع الملفات المعنية
بها إلى هيئة انضباط حزب حرية المرأة الكردستانية.
المادة الثامنة:
النقل على أساس
التدبير الاحتياطي:
1ـ يجب مطالبة التدبير الاحتياطي
بمراجعة هيئة الانضباط، وفي هذا الوضع يتم تجميد
حقوق عضوية الفرد في التنظيم.
2ـ يجب أن تتم مراجعة هيئة
الانضباط بتوقيع المؤسسة المطالبة باتخاذ قرار
التدبير الاحتياطي. ولكن في حال عدم موافقة
المؤسسة على اتخاذ القرار تتحقق المراجعة
بالمطالبة الشخصية أيضا.
3ـ لا تدخل حالة تجميد حقوق العضوة
بهدف التدبير الاحتياطي في إطار ساحة صلاحيات
الإدارة. ولكن في الأحوال الطارئة بإمكانها اتخاذ
قرار التدبير الاحتياطي.
4ـ يجب أن تنتهي المراجعات التي
تطالب بالتدبير الاحتياطي خلال فترة سبعة أيام.
5ـ بإمكان الفرد الذي جمدت حقوقه
العضوية بقرار التدبير الاحتياطي أن يعترض القرار
ويطالب برفع قرار التدبير الاحتياطي عليه، ولأجل
هذا يجب عليه أن يقدم مراجعته بخصوص الاعتراض خلال
فترة سبعة أيام. كما يجب على هيئة الانضباط أن
تجاوب على مراجعة العضوة المعترضة في خلال فترة
سبعة أيام.
6ـ في حال رفع قرار التدبير
الاحتياطي المنفذ من قبل هيئة الانضباط أو إذا تم
استخراج نتائج تتجاوز حالة التدبير الاحتياطي في
نهاية التحقيقات،حينها يجب إعادة كافة الحقوق
العضوية للعضو المعني.
7ـ بإمكان منسقية حزب حرية المرأة
الكردستانية تجميد الوظيفة في الأحوال اللازمة.
ولكن يجب عليها أن تحول هذه القضية إلى هيئة
الانضباط خلال سبعة أيام وبشكل كتابي. وعكس ذلك
يعتبر كإخلال انضباطي ويتم تناوله على ذاك النحو.
مع التحيات
والاحترامات الثورية
هيئة انضباط حزب
حرية المرأة الكردستانية
200ـ 06ـ 04
|